مسألة 349 — كتاب الشفعة

إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بالثمن الأوّل فيبطل الثاني وتجزئ الإجازة منه في صحّته له، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصحّ البيع الأوّل.
#الشفعة#بيع_المشتري_قبل_الأخذ_بالشفعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ