إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأوّل بطل ما بعده ويصحّ مع إجازته، وإن أخذ بالأخير صحّ ما قبله، وإن أخذ بالمتوسّط صحّ ما قبله وبطل ما بعده ويصحّ مع إجازته.