مسألة 351 — كتاب الشفعة

إذا تصرّف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوّضة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك ممّا لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرّفات اللاحقة له.
#الشفعة#تصرف_المشتري_بما_لا_شفعة_فيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ