مسألة 352 — كتاب الشفعة
الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط، ويجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها، لكن على الأوّل لا يسقط إلّا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صحّ ولم يستحقّ المال المبذول، بل يصحّ الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً، ويصحّ الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.
#الشفعة#سقوطها_بالإسقاط#المصالحة_عليها