مسألة 357 — كتاب الشفعة

إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط، وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
#الشفعة#تلف_بعض_المبيع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ