مسألة 362 — كتاب الشفعة

إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصّة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرّف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه، ويجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه على البيع فإذا حضر الغائب وصدّق فهو، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر، فإذا حلف انتزع الحصّة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدّم في المسألة (78)، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدّعي الوكالة.
#الشفعة#بيع_حصة_الغائب_بدعوى_الوكالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ