مسألة 363 — كتاب الشفعة

إذا كان الثمن مؤجّلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجّل، ويجوز إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالّاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.
#الشفعة#الثمن_المؤجل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ