إذا كان الثمن مؤجّلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجّل، ويجوز إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالّاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.