مسألة 364 — كتاب الشفعة

إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) عدم سقوطها بالإقالة، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك، ولكن الصحيح سقوطها حينئذٍ، وأمّا لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحّة الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى المشتري.
#الشفعة#التقايل_قبل_الأخذ_بالشفعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ