مسألة 366 — كتاب الشفعة

إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شـيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الردّ وليس له اختيار الأرش، وإذا كان المشتري جاهلاً كان له الردّ فإن لم يمكن - ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك - كان له الأرش، وأمّا الشفيع الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخيّر بين الردّ إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش حتّى وإن كان قد أسقطه عن البائع.
#الشفعة#العين_المعيبة#خيار_الشفيع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ