مسألة 367 — كتاب الشفعة
إذا اتّفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع كان له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع، وإذا اطّلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش، بل له إعلام المشتري بالحال، ويتخيّر بين ردّ العين المعيبة إليه وبين مطالبته بالأرش.
#الشفعة#اطلاع_المشتري_على_العيب_بعد_الأخذ