مسألة 955 — كتاب الصلاة
يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أُمور : 1. دخول الوقت، وهو زوال الشمس، ووقتها أوّل الزوال عرفاً كما مرّ ، فلو أخّرها عنه لم تصحّ منه فيأتي بصلاة الظهر . 2. اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام. 3. وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها على ما تقدّم ذكرها في صلاة الجماعة. ويعتبر في صحّة صلاة الجمعة أُمور : 1. الجماعة، فلا تصحّ صلاة الجمعة فرادى، ويجزئ فيها إدراك الإمام في الركوع الأوّل بل في القيام من الركعة الثانية أيضاً فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أُخرى، وأمّا لو أدركه في ركوع الركعة الثانية ففي الاجتزاء به إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. 2. أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أُخرى أقلّ من فرسخ (5،5 كيلو متراً تقريباً)، فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً، وأمّا إذا كانت إحداهما سابقة على الأُخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحّت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحّة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أُخرى ولو كانت في عرضها أو متأخّرة عنها. 3. قراءة خطبتين قبل الصلاة على ما تقدّم، والأحوط لزوماً أن تكون الخطبتان بعد الزوال، كما لا بُدَّ أن يكون الخطيب هو الإمام، ولا يجب الحضور حال الخطبة وإن كان أحوط استحباباً.
#الصلاة#صلاة_الجمعة#شروط_الجمعة#العدد#تباعد_الجمعتين#الخطبتان