مسألة 775 — كتاب الصلاة

أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين المشروط صحّتهما بالجماعة - اثنان أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيّاً، وأمّا في الجمعة - وفي العيدين المشروط صحّتهما بالجماعة - فلا تنعقد إلّا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#انعقاد_الجماعة#العدد#صلاة_الجمعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ