مسألة 497 — كتاب المزارعة
إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة آلاته التي استعملت في ذلك الزرع. نعم إذا كان ما يستحقّه الزارع أو المالك بموجب العقد لو صحّ أقلّ قيمة من أجرة مثل العمل أو الأرض ــ مثلاً ــ لم يستحقّ الزيادة عليه فيما إذا كان ملتفتاً إلى احتمال ذٰلك حين إبرامه للعقد.
#المزارعة#بطلان_المزارعة_بعد_الزرع#أجرة_المثل