مسألة 759 — كتاب الصلاة

إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغيره استحقّ الأجير أجرة المثل، وكذا إذا تبيّن بطلان الإجارة، ولكن إذا كانت أجرة المثل أزيد من الأجرة المسمّاة وكان الأجير حين الإجارة عالماً بذلك لم ‏يستحقّ الزائد.
#الصلاة#الاستئجار#الفسخ#أجرة_المثل#بطلان_الإجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ