مسألة 769 — كتاب الصلاة
إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلِّ عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر ولكن لو أتى بالصلاة الاستئجاريّة يحكم بصحّتها، وإن أتى بصلاة نفسه وفوّت الاستئجاريّة على المستأجر كان له فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسمّاة، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل وإن زادت على الأجرة المسمّاة.
#الصلاة#الاستئجار#الإجارة#ضيق_الوقت#الفسخ