مسألة 546 — كتاب الصلاة
إذا دخل المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً ثُمَّ التفت إلى ذلك وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكاً أقرب الطرق الممكنة، فإن كان مشتغلاً بالصلاة والتفت في السجود الأخير أو بعده جاز له إتمام صلاته في حال الخروج ولا يضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلك أو قبل الاشتغال بالصلاة ففي ضيق الوقت يلزمه الإتيان بها حال الخروج مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ويومئ للسجود ويركع إلّا أن يستلزم ركوعه تصرّفاً زائداً فيومئ له أيضاً وتصحّ صلاته ولا يجب عليه القضاء. والمراد بضيق الوقت أن لا يتمكّن من إدراك ركعة من الصلاة في الوقت على تقدير تأخيرها إلى ما بعد الخروج، وأمّا في سعة الوقت فلا تصحّ منه الصلاة في حال الخروج على النحو المذكور بل يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج، ولو صلّى قبل أن يخرج حكم ببطلانها على الأحوط لزوماً كما مرّ .
#الصلاة#مكان_المصلي#الغصب#الخروج_من_المغصوب#ضيق_الوقت#الإيماء