مسألة 521 — كتاب الصلاة

لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو يكون متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فيه، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعين مال فيه حقّ الزكاة فإنّه يجوز له التصرّف فيه كما سيأتي في محلّه. وإذا كان الميّت مشغول الذمّة بالزكاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق الماليّة سواء أكان مستوعباً للتركة أم لا، لم ‏يجز التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحقّ منها. هذا في غير الخمس، وأمّا فيه فيجوز التصرّف مع اشتغال ذمّة الميّت به إذا كان ممّن لا يخمّس - وإن اعتقد وجوبه - ولم يوصِ بأداء الخمس من تركته. وإذا كان للميّت وارث قاصر لم ‏يجز التصرّف في تركته إلّا بمراجعة وليّه الشرعيّ من الأب أو الجدّ ثُمَّ القيّم ثُمَّ الحاكم الشرعيّ.
#الصلاة#لباس_المصلي#الغصب#الخمس#الزكاة#التركة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ