مسألة 533 — كتاب الصلاة
إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها ممّا لا يؤكل لحمه فإن لم يضطرّ إلى لبسه صلّى عارياً، إلّا في الأخير فيجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً على الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه في حال الاضطرار وإن لم يكن مستوعباً للوقت إلّا في الأخيرين فإنّه لا تصحّ الصلاة في حال لبسهما اضطراراً ما لم يكن الاضطرار مستوعباً لجميع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستيعاب فصلّى كذلك ثُمَّ اتّفق زواله في الوقت لم يجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر في النجس تجوز الصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
#الصلاة#لباس_المصلي#الساتر#الغصب#الاضطرار#الصلاة_عارياً