مسألة 428 — كتاب الطهارة

إذا لم يجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم ‏يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه ولا يجب عليه القضاء، وكذلك إن أمكن نزعه وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.
#الطهارة#النجاسات#نجاسة_المصلي#الاضطرار#الصلاة_عارياً#الثوب_النجس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ