مسألة 428 — كتاب الطهارة
إذا لم يجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه ولا يجب عليه القضاء، وكذلك إن أمكن نزعه وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.
#الطهارة#النجاسات#نجاسة_المصلي#الاضطرار#الصلاة_عارياً#الثوب_النجس