مسألة 418 — كتاب الطهارة
يشترط في صحّة الصلاة - الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسيّة - طهارة بدن المصلّي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره، إلّا ما لا تتمّ الصلاة فيه كما سيأتي، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك على تفصيل مذكور في محلّه.
#الطهارة#النجاسات#نجاسة_المصلي#شروط_الصلاة#طهارة_البدن_واللباس#الطواف