مسألة 422 — كتاب الطهارة
لا فرق - على الأحوط لزوماً - في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلّي عالماً بشرطيّة الطهارة للصلاة وبأنّ الشيء الكذائيّ - كالخمر مثلاً - نجس، وبين كونه جاهلاً بذلك عن تقصير بأن لا يكون معذوراً في جهله، وأمّا إذا كان جاهلاً به عن قصور فتصحّ صلاته، والقاصر هو المعذور في جهله كما لو وثق بمن أخبره بالحكم ثُمَّ تبيّن الخلاف.
#الطهارة#النجاسات#نجاسة_المصلي#الجاهل_القاصر#الجاهل_المقصر#بطلان_الصلاة