مسألة 424 — كتاب الطهارة

إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على الدخول فيها فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن كان الوقت ضيقاً حتّى عن إدراك ركعة، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة وإلّا صلّى فيه، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.
#الطهارة#النجاسات#نجاسة_المصلي#العلم_أثناء_الصلاة#ضيق_الوقت#الاستئناف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ