مسألة 425 — كتاب الطهارة
إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها فإن أمكن التجنّب عنها بالتطهير أو التبديل أو النزع على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقاً أتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه.
#الطهارة#النجاسات#نجاسة_المصلي#العلم_أثناء_الصلاة#الاستئناف#تبديل_الثوب