مسألة 429 — كتاب الطهارة

إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلٍّ منهما كما مرّ، وإن لم ‏يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً، ويتخيّر بينهما مع عدم الترجيح لأحدهما على الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فيلزمه اختيار المرجّح منهما.
#الطهارة#النجاسات#نجاسة_المصلي#العلم_الإجمالي#تكرار_الصلاة#الثوب_النجس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ