مسألة 0 — كتاب الصلاة
يعتبر في لباس المصلّي أُمور : الأوّل: الطهارة، إلّا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدّمت في أحكام النجاسات. الثاني: الإباحة، فلا تصحّ الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوماً فيما كان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً في غيره، نعم إذا كان جاهلاً بالغصبيّة أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب أو كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه أو ناسياً لها أو مضطرّاً تصحّ صلاته.
#الصلاة#لباس_المصلي#إباحة_اللباس#الغصب#طهارة_البدن_واللباس#الجهل