مسألة 758 — كتاب الصلاة

إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم‏ يأتِ بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم ‏يستحق الأجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلك.
#الصلاة#الاستئجار#الإجارة#المدة_المعينة#الأجرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ