إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم يأتِ بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلك.