مسألة 756 — كتاب الصلاة

يجوز للأجير الإتيان بالصلاة على مقتضى تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً، إلّا مع تقييد متعلّق الإجارة بالصحيح في نظر الغير من الميّت أو الوليّ أو غيرهما إمّا صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه، فإنّه تكون وظيفته عندئذٍ العمل بمقتضى التقييد ما لم‏ يتيقّن معه بفساد العبادة، وهكذا الحكم في أيّ تقييد آخر، كما إذا قيّده بإعادة الصلاة مع حصول الشكّ أو السهو فيها وإن أمكن علاجها فإنّه يتعيّن عليه العمل بمقتضى ذلك.
#الصلاة#الاستئجار#الاجتهاد_والتقليد#التقييد#الإجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ