مسألة 761 — كتاب الصلاة

إذا نسي الأجير بعض الواجبات غير الركنيّة أو بعض ما يلزمه الإتيان به من المستحبّات فإن كان متعلّق الإجارة حقيقة هو تفريغ ذمّة الميّت - كما هو الحال في الإجارات المتعارفة - استحقّ الأجرة كاملة، وأمّا مع تعلّق الإجارة بذات العمل فإن لوحظ الإتيان بالمستحبّ - مثلاً - على نحو تنبسط الأجرة عليه ينقص منها بالنسبة، وإن أخذ شرطاً اقتضى ثبوت الخيار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعليه للأجير أجرة مثل العمل، وإن كان مخصّصاً للعمل المستأجر عليه لم يستحقّ الأجير شيئاً.
#الصلاة#الاستئجار#النسيان#الأجرة#فراغ_الذمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ