مسألة 0 — كتاب الصلاة
من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط لزوماً، وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان يستحبّ له الاستئناف مطلقاً، ولكن يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكّر وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفرغ من الصلاة فالاستئناف في كلِّ سابق أفضل من لاحقه.
#الصلاة#الأذان_والإقامة#قطع_الصلاة#النسيان#الاستئناف