مسألة 567 — كتاب الصلاة

يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما وأذّن للأُولى، سواء أكان الجمع مستحبّاً - كما في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأوّل ولو في غير الموقف والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني - أم لم يكن الجمع مستحبّاً، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان ممّا عدا الأُولى، ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعيّة، بل لا يترك الاحتياط بعدم الإتيان به في الموردين الأوّلين مطلقاً ولو رجاءً مع عدم الفصل بصلاة أُخرى ولا سيّما النافلة.
#الصلاة#الأذان_والإقامة#سقوط_الأذان#الجمع_بين_الصلاتين#قضاء_الفوائت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ