مسألة 753 — كتاب الصلاة

يعتبر في الأجير العقل، وكذا الإيمان والبلوغ على الأحوط لزوماً، ويعتبر أيضاً إحراز إتيانه بأصل العمل نيابة، ولا يكفي ادّعاؤه ذلك على الأحوط لزوماً، ولو أحرز أصل إتيانه به نيابة وشكّ في صحّته أمكن إجراء أصالة الصحّة فيه مع احتمال كونه عارفاً بأحكام القضاء - اجتهاداً أو تقليداً - أو عارفاً بطريقة الاحتياط، ويجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميّت بأن يأتي بالعمل القربيّ مطابقاً لما في ذمّة الميّت بقصد تفريغها، ويكفي في وقوعه قربيّاً أن يقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه بالنيابة الذي كان استحبابيّاً قبل الإجارة وصار وجوبيّاً بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميّت فالمتقرّب بالعمل هو النائب، ويترتّب عليه فراغ ذمّة الميّت.
#الصلاة#الاستئجار#شروط_الأجير#قصد_النيابة#أصالة_الصحة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ