مسألة 503 — كتاب المزارعة
يجوز لكلٍّ من المالك والزارع أن يتقبّل أحدهما حصّة صاحبه بعد خَرْصِها بمقدار معيّن بشرط رضا الآخر به، وعليه فيكون الزرع له وللآخر المقدار المعيّن، ولا فرق في ذلك بين كون المقدار المتقبّل به من الزرع أو في الذمّة، نعم إذا كان منه فتلف كلّاً أو بعضاً كان عليهما معاً ولا ضمان على المتقبّل، بخلاف ما لو كان في الذمّة فإنّه باق على ضمانه.
#المزارعة#تقبل_الحصة_بمقدار_معين#الخرص