مسألة 494 — كتاب المزارعة
لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صحّ ذلك مزارعةً ولكنّها تختلف عن المزارعة المصطلحة في بعض الأحكام، وكذلك الحال لو أذن لكلّ من يتصدّى للزرع وإن لم يعيّن شخصاً معيّناً بأن يقول: (لكلٍّ من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه).
#المزارعة#الإذن_العام_في_الزرع