مسألة 495 — كتاب المزارعة

لو اتّفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار معيّن من الحاصل كخمسة أطنان لأحدهما، ويقسّم الباقي بينهما بنسبة معيّنة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شـيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، نعم لو اتّفقا على استثناء مقدار الخراج وكذا مقدار البذر لمن كان منه صحّت.
#المزارعة#تحديد_الحصة_بمقدار_معين#بطلان_المزارعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ