مسألة 498 — كتاب المزارعة

إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجّاناً فلا إشكال، وإن لم يرض المالك بذلك فقد قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) إنّ له إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة، ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجّاناً لو أراد قلعه.
#المزارعة#بطلان_المزارعة#إبقاء_الزرع#إجبار_الزارع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ