مسألة 496 — كتاب المزارعة

إذا عيّن المالك نوعاً خاصّاً من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعيّن ذلك على الزارع، فلا يجوز له التعدّي عنه، ولكن لو تعدّى إلى غيره وزرع نوعاً آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن أمضاه أخذ حقّه و إن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض، ويكون الحاصل للعامل إن كان البذر له، وإن كان البذر للمالك فله المطالبة ببدله أيضاً، وعلى تقدير بذل البدل يكون الحاصل للعامل أيضاً، وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقاً. هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل، وأمّا إذا علم به قبل بلوغه فإن كان البذر للعامل فللمالك مطالبته ببدل المنفعة الفائتة وإلزامه بقطع الزرع ولهما أن يتراضيا على إبقائه بعوض أو مجّاناً، وأمّا إذا كان البذر للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضاً، ومع بذله يكون الزرع للعامل فيجري فيه ما تقدّم. هذا إذا كان التعيين على نحو الاشتراط، وأمّا إذا كان على نحو التقييد بطلت المزارعة، وحكمه ما تقدّم في فرض الفسخ.
#المزارعة#تعيين_نوع_الزرع#تعدي_الزارع#خيار_الفسخ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ