مسألة 516 — كتاب المزارعة
إذا قصّر الزارع في تربية الأرض فقلّ الحاصل تخيّر المالك بين فسخ المزارعة وإمضائها، فإن فسخ فالحاصل لصاحب البذر فإن كان هو المالك فعليه للزارع أجرة مثل عمله، وإن كان هو الزارع فعليه للمالك أقلّ الأمرين من أجرة مثل الأرض وقيمة حصّته من الحاصل على تقدير عدم التقصير، وإن لم يفسخ المالك فالحاصل بينهما بالنسبة المتّفق عليها.
#المزارعة#تقصير_الزارع#خيار_الفسخ