مسألة 511 — كتاب المزارعة
إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع، فإن كان البذر له فالزرع له وعليه للعامل أجرة مثل عمله ولمالك الأرض أجرة مثل أرضه، و إن كان للعامل وأجاز المالك عقد المزارعة وقع له وإلّا كان الزرع للزارع وعليه أجرة المثل لمالك الأرض. وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراكه كان المالك مخيّراً أيضاً بين الإجازة والردّ، فإن ردّ فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلى الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
#المزارعة#الأرض_المغصوبة#إجازة_المالك