مسألة 372 — كتاب الإجارة
إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة أو بحكم المالك - ولم يكن وليّاً ولا وكيلاً - توقّفت صحّة الإجارة على إجازة المالك، وإذا كان محجوراً عليه لسفه توقّفت صحّتها على إجازة الوليّ، و إن كان محجوراً عليه لفلس توقّفت صحّتها على إجازة الغرماء، وإن كان مكرهاً توقّفت صحّتها على الرضا لا بداعي الإكراه، ولو أجّر مال غيره ثُمَّ ملكه بشراء أو إرث أو غيرهما قبل إجازة المالك لم تصّح الإجارة ولا يمكن تصحيحها بإجازة نفسه.
#الإجارة#إجارة_غير_المالك#إجازة_المالك