مسألة 182 — كتاب الطهارة

إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب وإلّا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفاً ووضعاً.
#الطهارة#غسل_الجنابة#محرمات_الجنب#العلم_الإجمالي#الإجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ