مسألة 179 — كتاب الطهارة

لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم‏ يصلِّ فيه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن يصدق أنّه مسجد خراب، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتّب عليه آثار المسجديّة، بلا فرق في ذلك كلّه بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها.
#الطهارة#غسل_الجنابة#محرمات_الجنب#المساجد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ