مسألة 181 — كتاب الطهارة

لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد ونحوه كالصبغ والترميم في حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا يستحقّ الأجرة المسمّاة، وفي استحقاقه أجرة المثل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة فيستحقّ الأجرة حينئذٍ وإن أتى به حالها، هذا إذا علم الأجير بجنابته، أمّا إذا جهل بها فيجوز استئجاره مطلقاً، وكذلك الصبيّ والمجنون الجنب.
#الطهارة#غسل_الجنابة#محرمات_الجنب#المساجد#الإجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ