تصحّ المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما ممّا له ماليّة يعتدّ بها عرفاً كشجر الحنّاء الذي يستفاد من ورقه.