مسألة 525 — كتاب المساقاة
يجوز اشتراط شـيء من الذهب أو الفضّة أو غيرهما للعامل أو المالك زائداً على الحصّة من الثمرة، وهل يسقط المشروط مع عدم ظهور الثمرة كلّاً أو بعضاً أو تلفها بعد الظهور كذلك، أو أنّه يقسط بالنسبة إذا ظهر أو سلّم البعض دون البعض، أو أنّه لا ينقص منه شـيء على كلّ حال فيستحقّه المشروط له بتمامه؟ وجوه والصحيح هو الوجه الأخير، إلّا مع اقتضاء الشرط خلافه ولو لانصراف إطلاقه إلى غيره.
#المساقاة#اشتراط_زيادة_على_الحصة