مسألة 500 — كتاب المزارعة

يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً على ذمّته أو من الخارج من ذهب أو فضّة أو نحوهما مضافاً إلى حصّته.
#المزارعة#اشتراط_زيادة_على_الحصة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ