مسألة 576 — كتاب الشركة

لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين، بل لو أذن أحد الشريكين في التصرّف جاز للمأذون ولم يجز للآذن إلّا أن يأذن له المأذون أيضاً، ويجب أن يقتصر المأذون بالمقدار المأذون فيه كمّاً وكيفاً، نعم الإذن في الشيء إذن في لوازمه العرفيّة عند الإطلاق ولكنّها تختلف حسب اختلاف الموارد، فربّما يكون الإذن للشخص في سكنى الدار إذناً له عرفاً في إسكان أهله وعياله وأطفاله وتردّد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كلّه إلّا أن يمنع عنه كلّاً أو بعضاً فيُتَّبَع.
#الشركة#عدم_جواز_التصرف_بلا_رضا_الشركاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ