لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمّس إمّا لاعتقاده - لتقصير أو قصور - بعدم وجوبه أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويُجزيه أن يخرج خمسه من حصّته في الربح.