مسألة 1256 — كتاب خمس
الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلّق بالعين إلّا أنّ المالك يتخيّر بين دفع العين ودفع قيمتها من النقود، ولا يجوز له التصرّف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه، بل لا يجوز له التصرّف في بعضها أيضاً وإن كان مقدار الخمس باقياً في البقيّة، وإذا ضمنه في ذمّته بالمداورة مع الحاكم الشرعيّ صحّ ويسقط الحقّ من العين فيجوز التصرّف فيها.
#الخمس#أحكام_الخمس#تعلق_الخمس_بالعين#دفع_القيمة#الذمة