مسألة 1258 — كتاب خمس
لا يجوز التصرّف في العين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، ولو تصرّف فيها بالاتّجار فإن كان الاتّجار بما في الذمّة وكان الوفاء بالعين غير المخمّسة صحّت المعاملة ولكن يلزمه دفع خمس تلك العين ولو من مال آخر، وإن كان الاتّجار بعين ما فيه الخمس صحّت المعاملة أيضاً إذا كان طرفها مؤمناً - من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعيّ - ولكن ينتقل الخمس حينئذٍ إلى البدل، كما أنّه إذا وهبها لمؤمن صحّت الهبة وينتقل الخمس إلى ذمّة الواهب. وعلى الجملة كلّ ما ينتقل إلى المؤمن ممّن لا يخمّس أمواله لأحد الوجوه المتقدّمة بمعاملة أو مجّاناً يملكه فيجوز له التصرّف فيه، وقد أحلّ الأئمّة (عليهم السلام) ذلك لشيعتهم تفضّلاً منهم عليهم، وكذلك يجوز التصرّف للمؤمن في أموال هؤلاء فيما إذا أباحوها لهم من دون تمليك ففي جميع ذلك يكون المَهْنَأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصّراً.
#الخمس#أحكام_الخمس#التصرف_قبل_الدفع#الاتجار#تحليل_الأئمة