مسألة 0 — كتاب خمس

المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفّار الذين يحلّ قتالهم، فإنّه يثبت فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام)، وأمّا إذا لم ‏يكن القتال بإذنه فالغنيمة كلّها له وإن كان للدفاع عن المسلمين عند هجوم الكفّار عليهم. ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام) ما يصطفيه منها لنفسه، وكذا قطائع الملوك لخواصّهم، وما يكون للملوك أنفسهم، فإنّ جميع ذلك مختصّ به (عليه السلام)، كما أنّ الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً.
#الخمس#الغنائم#القتال#إذن_الإمام#صفو_المال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ